يهدف مقترح القانون إلى الارتقاء بالشأن الاجتماعي الموجه لفائدة العاملين بالجماعات الترابية من خلال إحداث مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، يناط بها إحداث وتدبير وتنمية كل المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال ذات طابع اجتماعي.

ومن البواعث الأساسية التي دفعت فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين إلى التقدم بهذا المقترح تخويل العاملين بالجماعات الترابية الاستفادة من خدمات اجتماعية منظمة وذات جودة عالية على غرار ما هو معمول به في العديد من القطاعات الحكومية، وذلك على اعتبار أن الارتقاء بمجال الأعمال الاجتماعية، سيسهم في تعزيز البعد الاجتماعي للعاملين بهذا القطاع الحيوي، بما ينسجم مع الأهداف التي تجعل من المكون البشري في صلب الاهتمام. الأمر الذي سيساهم لا محالة في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي الذي هو الركيزة الأساسية في التحفيز والتشجيع ومن تم الرفع من إنتاجية ومردودية الموظف الترابي.

ويتماشى تقديم هذا المقترح مع الالتزامات التي وردت في اتفاقين للحوار القطاعي بتاريخ فاتح يوليوز 2002 و17 يناير 2007 بين نقابات موظفي الجماعات الترابية ووزارة الداخلية الذين تضمنا إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الجماعات الترابية.

ومن بين أهم الخدمات التي تسهر المؤسسة على تقديمها لفائدة المنتسبين إليها:

  • تسهيل تمليك السكن لفائدة المنخرطين بمساعدتهم، وتقديم العون لهم، سواء عن طريق تشجيعهم على تأسيس تعاونيات لإقامة مشاريع سكنية لفائدتهم، أو اقتناء الأراضي اللازمة لهذا الغرض، وكذا المساعدة على الحصول على قروض سكنية بمزايا تفضيلية؛
  • تمكين المنخرطين وأبنائهم وأزواجهم من الاستفادة من نظام التغطية الصحية التكميلية؛
  • إبرام اتفاقيات مع الهيئات المتخصصة في المجال الصحي، لتمكين المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم من الاستفادة من الخدمات الصحية وفق احتياجاتهم؛
  • تنظيم أنشطة ذات طابع ثقافي وترفيهي لفائدة المنخرطين وعائلاتهم، لا سيما بعقد ندوات والقيام برحلات وتنظيم مباريات ومسابقات رياضية؛
  • تقديم قروض وإعانات مادية استثنائية للمنخرطين، لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة لديهم، وكذا تقديم الدعم المالي للراغبين في أداء مناسك الحج.

بالإضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى ذات الطابع الاجتماعي.

ويتوخى مقترح القانون تأطير عمل المؤسسة بمقتضيات قانونية تتغيى ترسيخ مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية تماشيا مع ما ينص على ذلك دستور المملكة في بابه الثاني عشر. كما يعتمد في تنظيم المؤسسة على أساليب تدبيرية عصرية من خلال إحداث جهازين أساسين. ويتعلق الأمر ب:

  • المجلس المديري الذي يعتبر الجهاز التقريري للمؤسسة، ويتولى القضايا ذات الطابع التقريري. ويتألف، بالإضافة إلى رئيسه، من 12 عضوا يمثلون موظفي القطاع وموظفي مجالس الجماعات الترابية والقطاع الحكومي الوصي والوزارة المكلفة بالاقتصاد والمالية.
  • جهاز إداري تنفيذي يتكون من كاتب عام ومدير مالي، تناط بهما، تحت سلطة رئيس المؤسسة، مهمة تنفيذ برامج وقرارات المجلس المديري.

تتوزع الإضافات والتغييرات التي يرمي المقترح إلى إدخالها على النظام الأساسي للوظيفة العمومية على ثلاث جوانب أساسية:

  • يرتبط الجانب الأول باختصاصات المجلس حيث يقترح الفريق إضافة اختصاصات جديدة إلى جانب ما هو مكلف بالنظر فيه. يتعلق الأمر بالاختصاصات التالية:
  • رصد ودراسة المتغيرات الظرفية التي تطرأ على الإدارات العمومية والجماعات الترابية؛
  • دراسة وتحليل النظم الإدارية ومدى ملاءمتها للمفاهيم والأدوار الحديثة للإدارات العمومية؛
  • تقييم السياسات العمومية التي تهم تطوير وتحديث الإدارات العمومية والجماعات الترابية.
  • يتعلق الجانب الثاني بتكوين المجلس ويقترح في هذا الإطار إغناء تركبيته بضمان عضوية خبراء مختصين في الموارد البشرية والإدارة العمومية.

أما الجانب الثالث فيرتبط بطريقة تعيين ممثلي الموظفين  بالمجلس. ويقترح الفريق في هذا الجانب أن يتم هذا التعيين بناء على اقتراح من نقابات الموظفين الأكثر تمثيلا بإدارات الدولة والجماعات الترابية، من بين الموظفين المنتخبين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وذلك على أساس نتائج الانتخابات الخاصة بهذه اللجان. بدل الانتخاب المعمول به والذي أتبث عدم نجاعته.

بالنظر للدور الذي يلعبه المجلس الإداري لهذه المؤسسة كهيأة تتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق المغربي للتقاعد، فإن مسؤولية اتخاذ القرار على هذا المستوى، تمثل الخلفية الأساسية في مواصفات وطبيعة مكونات المجلس الإداري للصندوق.

وقد أبان الاختيار المعتمد، في تشكيل المجالس الدستورية والوطنية الاستشارية والمجالس الإدارية، على التعيين بناء على الاقتراحات المقدمة من طرف الهيآت والفئات المكونة لها، نجاعته من خلال النتائج التي أصبحت تبرزها هذه المجالس. غير أن هذا الاختيار لازال لم يعمم بعد على بعض المجالس الإدارية، رغم ما تكتسيه من أهمية بالغة حسب الاختصاصات المخولة لها، ومنها المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد.

من الاعتبارات التي دفعت الفريق الى التقدم بهذا المقترح ما يلي:

  •       اعتبار كون المشاركة المتميزة للمركزيات النقابية في العديد من المجالس، جاءت نتيجة اختيار النقابات لممثليها بناء على الخبرة والكفاءة والتخصص كمعايير للعضوية داخل المجالس الاستشارية السالفة الذكر، وهو الأمر الذي لم يكن ليتأتى لولا أن المقتضيات القانونية المنظمة لهذه المجالس قد جعلت آلية التعيين في إطار الاقتراح هي الوسيلة المعتمدة في تحديد أعضاء هذه الهيئات، وهو ما فسح المجال أمام النقابات لتقديم ممثليها حسب ما يقتضيه الأمر؛
  •      ضرورة مواكبة التنظيم اللامركزي الجديد الذي منح للجماعات الترابية سلطة تنظيمية ضمن دائرة اختصاصها، ويمارس رؤساؤها الصلاحيات والاختصاصات المرتبطة بالوضعيات النظامية للموظفين ونظام أجورهم وحقوقهم وواجباتهم. وهي الوضعية التي تتطلب توسيع تمثيلية ممثلي الجماعات الترابية داخل المجلس الإداري للصندوق.

وعلى هذا الأساس، يرمي مقترح القانون تعديل البندين الثاني والثالث من المادة 5 من القانون رقم 43.95 القاضي بإعادة هيكلة الصندوق المغربي للتقاعد كما وقع تعديله وتتميمه، وذلك من أجل الرفع من عدد ممثلي الجماعات الترابية من ممثل واحد إلى ممثلين وأربع ممثلين للمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية يتم تعيينهم من طرف نقابات الموظفين الأكثر تمثيلا بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، من بين الموظفين والمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية؛

أفرد الدستور ضمن أحكام الباب الثاني عشر تحت عنوان “الحكامة الجيدة مبادئ عامة” مجموعة من المبادئ موزعة على سبعة فصول “الفصل 154 إلى الفصل 160 “، وخصص الفصل 158 منها للتصريح بالممتلكات، حيث نص على أنه “يجب على كل شخص، منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها، وعند انتهائها.”

ونظرا لكون القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قد أغفل تضمين مقتضيات تتعلق بالتصريح بالممتلكات بالنسبة لأعضاء المجلس تماشيا مع أحكام الفصل 158 من الدستور؛

وحيث أن الأحكام الدستورية بطبيعتها، تحكم المنظومة القانونية برمتها، لكونها القاعدة التأسيسية التي تنبني عليها هذه المنظومة، والمحددة للمبادئ التي ينبغي التقيد بها في التشريع ومنها احترام تراتبية القواعد القانونية التي تعد مبادئ ملزمة، كل ذلك من أجل تحقيق الأهداف التي وضعها الدستور؛

وتأسيسا على ماسبق، وبهدف ملاءمة مقتضيات القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مع أحكام الفصل 158 من الدستور، تم إعداد مقترح القانون التنظيمي القاضي بتتميم القانون التنظيمي المذكور.

يروم توسيع مجالات التعاون بين البرلمان والحكومة من جهة، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من جهة أخرى، وذلك عبر تخويل كل من مجلسي البرلمان والحكومة إمكانية اللجوء إلى المجلس الأعلى لطلب إعداد دراسات وأبحاث بشأن كل مسألة تهم التربية والتكوين والبحث العلمي أو تتعلق بتسيير المرافق العمومية المكلفة بها، وكذا إنجاز تقييمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي أو نشر نتائجها.

يروم  هذا المقترح، المساهمة في المجهودات المبذولة للحد من التهميش والحرمان الاجتماعي التي يعاني منهه الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك من خلال النص  على:

  • عدم التعرض فيما يخص راتب الأيتام بشرط عدم الزواج، على الأولاد الذين يعانون بسبب عاهات عجزا تاما عن العمل وذلك طيلة مدة هذه العاهات؛
  • استمرار الأم التي توجد في وضعية إعاقة في الاستفادة من معاش الأبوين إذا تزوجت بعد ترملها أو طلاقها؛

عدم تخفيض راتب مبلغ الأيتام إلى النصف إذا كان الوالد على قيد الحياة بالنسبة للأولاد الموجودين في وضعية إعاقة

أوجب القانون رقم 112.12 على التعاونيات واتحاداتها المؤسسة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ملاءمة أنظمتها الأساسية والتسجيل بسجل التعاونيات في أجل سنة من دخوله حيز التنفيذ، ليتم تمديده بعد ذلك، إلى 31 ديسمبر 2019، بسبب تأخر صدور النصوص التطبيقية، غير أن هذا التمديد لم يكن كافيا لعدد معتبر من التعاونيات للقيام بالملاءمة المطلوبة وهو ما جعلها بعد انصرام هذا الأجل في وضعية غير قانونية، مما يفقدها صفة التعاونية أو اتحاد التعاونية.

ولهذا الغرض يتقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، بهذا المقترح لتمديد الأجل الذي يجب داخله على التعاونيات واتحاداتها ملاءمة أنظمتها الأساسية وتسجيلها في سجل التعاونيات، لسنة إضافية، ليصبح بذلك 31 ديسمبر 2020.

يهدف هذا المقترح إلى تتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية بمقتضيات جديدة، تفتح المجال أمام الملزمين بالرسم عن الإقامة بالمؤسسات السياحية والرسم على النقل العمومي للمسافرين إمكانية تقديم إقرار بالعطالة وفق نموذج محدد من طرف الجماعة في أجل محدد، يتسنى معه الحصول على الإعفاء من الرسم المفروض خلال مدة العطالة المحددة والتوقف المرحلي للنشاط ، وهو إجراء تنتفي معه النزاعات التي قد تحصل بين الملزمين والجماعة المعنية  ويأخذ بعين الاعتبار، بطريقة قانونية، الإكراهات التي يتعرض لها الملزم دون حاجة للبحث عن كيفيات إثبات أخرى، على غرار ما تم إقراره من مقتضيات مشابهة في نفس القانون بالنسبة للرسم المهني والرسم على محال المشروبات .

يروم هذا المقترح تجميع المقتضيات المحددة لكيفيات التصريح بالممتلكات في نص تشريعي واحد والتي توجد حاليا متفرقة في نصوص تشريعية وتنظيمية متعددة، مع ملاءمتها للأحكام الدستورية وتتميمها بمقتضيات جديدة في صيغة ضوابط واحتياطات احترازية كي يؤدي التصريح الإجباري بالممتلكات الغاية والأهداف المرجوة منه في تخليق الحياة العامة وإضفاء قدر عال من الشفافية عليها، وحماية لتدبير الأموال العمومية، فضلا عن تحقيق مبدأي الوضوح والمفهومية على هذه المقتضيات نظرا لأهميتها وأهمية فهم واستيعاب مضامينها من طرف المخاطبين بها منتخبين أو معينين.

نظرا لما تكتسيه الأعمال الاجتماعية المقدمة للموظفين من أهمية كبيرة ونظرا لدورها في تحفيز الموارد البشرية للعطاء، واعتبارا للتباين في الاستفادة من خدمات مؤسسات الأعمال الاجتماعية بين موظفي الوزارات ذات الامتداد المجالي والتي تتوفر على أعداد معتبرة من الموظفين، مما يسمح لمؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة لها بالتوفر على إمكانات مالية مقدرة تسهم في توفير خدمات ذات جودة معتبرة، في مقابل ضعف استفادة موظفي الوزارات والإدارات ذات الطابع المركزي نظرا لقلة أعداد موظفيها وعدم قدرة الجمعيات القائمة بالأعمال الاجتماعية بها على تعبئة موارد مالية والحصول على عروض جيدة للخدمات من طرف الممونين بسبب ضعف موقفها التفاوضي. وعلى هذا الأساس يروم فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين من خلال مقترح هذا القانون إحداث مؤسسة موحدة للأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارات والإدارات ذات الطابع المركزي وجعلها آلية لتجاوز الخصاص الحاصل في الخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفي هذه المؤسسات.

مقترح يقضي بإتاحة الإمكانية للتصريح بالولادة أو الوفاة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها أو لمحل سكنى المولود أو المتوفى حسب الحالة.